مرسوم رئاسي رقم 95-448 مؤرخ في 9 شعبان عام رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مقداد سيفي، رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
اليمين زروال
- محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور
- محمد آدمي.
أحمد بن بيتور .
مراد بن أشنهو.
عمار مخلوفي.
السعيد عبادو.
أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي.
عمار صخري. ....
بوبكر بن بوزيد.
تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-379
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-449
مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.