مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة ) 1996، يتضمن إنهاء مهام المندوب للتخطيط. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.