مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 بوزارة الشؤون الخارجية. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة 8 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس 8 الموافق 5 و 7 يناير سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين 9 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة 9 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الثنائية 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.