مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.