مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محفوظ لعشب أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.