مرسوم رئاسي رقم 95-451

مرسوم رئاسي رقم 95-451 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وزير الدولة في رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.