مرسوم رئاسي رقم 95-451
مرسوم رئاسي رقم 95-451 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وزير الدولة في رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد مقداد سيفي، وزيرا للدولة في رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
اليمين زروال
- أحمد عطاف
- محمد آدمي.
- مصطفى بن منصور .
- أحمد بن بيتور .
مراد بن أشنهو.
- عمار مخلوفي.
- السعيد عبادو .
- سليمان الشيخ.
ميهوبي الميهوب.
بوبكر بن بوزيد..
- نور الدين بحبوح.
- يحيى قيدوم.
- حسان العسكري.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.