قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يكون التلقيح ضد التهاب الكبد الحموي "ب"
إجباريا لكل شخص يمارس نشاطا مهنيا أو يستفيد من تكوين بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة للعلاج أو الوقاية يعرضه لأخطار عدوى التهاب الكبد الحموي "ب".
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المعنيون هم من يكونون على اتصال بالمرضى وبالدم والمواد البيولوجية الأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند المعالجة ونقل الأجهزة الطبية، والعينات البيولوجية والألبسة، وفضلات العلاجات.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات والهياكل الصحية والاجتماعية التي يجب تلقيح مستخدميها طبقا للمادة الأولى أعلاه، هي :
- المؤسسات العمومية للصحة وهي المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية الهياكل الصحية شبه العمومية وهي مراكز طب العمل والمراكز الطبية الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للدم، مراكز ونقاط نقل الدم هياكل تصفية الدم
- مصالح المساعدة الطبية المستعجلة،
- وحدات الكشف والمتابعة في الصحة المدرسية، ووحدات الطب الوقائي ، الجامعي معهد باستور بالجزائر
- الهياكل الصحية الخاصة
- مخابر التحاليل البيولوجية الطبية
- الهياكل الصحية لمؤسسات إعادة التربية
- المؤسسات والمصالح المكلفة بالفئات المعوقة، 28 ائرية
- المؤسسات المكلفة بإيواء الأشخاص المسنين مؤسسات استقبال النساء ضحايا العنف واللائي يوجدن في وضع صعب، المؤسسات والمصالح الاجتماعية المساهمة في حماية الطفولة،
- المؤسسات المكلفة بحراسة الأطفال قبل سن الدراسة، مؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبي، مكاتب البلديات لحفظ الصحة
- مصالح النقل الصحي العمومي . والخاص
المادة 4
فتح المادةيخضع لأحكام المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة أدناه، عندما يشاركون في نشاطات المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه :
- البياضات،
- دفن الموتى نقل الجثث.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الأشخاص الخاضعون لأحكام المادة 2 أعلاه كمكتسبين للمناعة ضد التهاب الكبد الحموي "ب" عندما يكون عدد حقنات التلقيح ثلاثا (3) كحد أدنى.
يكون مخطط التلقيح المستعمل ثلاث (3) حقنات على نموذج 0-1-6 أشهر الذي يحترم التباعد على الأقل شهرا بين الحقنة الأولى والحقنة الثانية أما الحقنة الثالثة فيمكن القيام بها بين 5 إلى 12 شهرا بعد الحقنة الثانية. / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
المادة 6
فتح المادةيتم ثبوت التلقيح بالتقديم الإجباري لبطاقة التلقيح التي تحمل بيان طبيعة اللقاح المستعمل، ورقم حصته، وتواريخ وحقنات اللقاحات المقدمة.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل شخص عند مباشرة مهامه أو عند تسجيله في مؤسّسة التعليم الطبي أو شبه الطبي، أن يكون ملقحا ضد التهاب الكبد الحموي "ب". وقبل اكتسابه للمناعة لا يمكن تعيينه في منصب عمل يجعله على اتصال بالمرضى أو بمواد بيولوجية وزراعة الخلايا الحية التي من شأنها نقل العدوى.
المادة 8
فتح المادةيعفى مؤقتا من إجبارية التلقيح الأشخاص الذين يبررون بشهادة طبية تعرضهم لحالة مانعة مؤقتة للتلقيح المطلوب. ولا يمكن تعيين هؤلاء الأشخاص بمصلحة تعرضهم لخطر العدوى بسبب الجسيمات الجرثومية التي قد تكون مسببة للمرض.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستخدم إعداد قائمة للمناصب المعرّضة لخطر عدوى التهاب الكبد الحموي "ب"، مع الأخذ في الحسبان عناصر تقييم الأخطار بعد أخذ رأي طبيب العمل.
المادة 10
فتح المادةتكون النفقات الناجمة عن التلقيح الإجباري ضد التهاب الكبد الحموي "ب"، على عاتق المؤسسات المستخدمة أو مؤسسات التكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 عمارة بن يونس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- مرسوم رقم 69-88
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.