مرسوم رئاسي رقم 2000-152 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال. 4
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها .
المادة 3
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 4
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لاسيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 254 و 255 و 256 257 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات السرقة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م . ......... الجريدة الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المخدرات المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.