مرسوم رئاسي رقم 2000-139
مرسوم رئاسي رقم 2000-139 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء 3 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه على النحو التالي :
عبد المجيد تبون . . . . . . وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.