مرسوم رئاسي رقم 2000-138

مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 مهام وزير الاتصال والثقافة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-138
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.