مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- هايشة الجموعي، المولود في 3 فبراير سنة 1959 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00008/00/1959 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة)، وولداه القاصران: * وليد، المولود في 20 أبريل سنة 1995 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .00226 تحدد المعايير والخصوصيات الرئيسية للسيارات المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة * هديل، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2004 بالبسباس ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00316، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات الجموعي، فرحات وليد، فرحات هديل.
- هايشة سفيان، المولود في 25 أبريل سنة 1988 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00355 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات سفيان.
- هائشة نصيرة، المولودة في 7 أبريل سنة 1987 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00520/00/1987 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات نصيرة.
- هايشة عائشة، المولودة في 25 يناير سنة 1991 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00187/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات عائشة.
- بوعتروس أحمد، المولود في 27 يناير سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 938، * صلاح الدين، المولود في 15 مارس سنة 2002 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة ميلاد رقم 400، ويدعون من الآن فصاعدا: جيلالي أحمد، جيلالي عبد القادر، جيلالي صلاح الدين.
- بوعتروس علي، المولود في 2 يونيو سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1026 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي علي.
- بوعتروس عبد الرزاق، المولود في 4 يناير سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 40 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي عبد الرزاق.
- بوعتروس خيرة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1814 وتدعى من الآن فصاعدا: جيلالي خيرة.
- بوعتروس محمد، المولود في 31 مايو سنة 1993 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي محمد.
- بعارة صليحة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1963 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1980 بجعافرة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: بارة صليحة.
- بعارة فتيحة، المولودة في 25 يونيو سنة 1964 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 423 وعقد الزواج رقم 732 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: بارة فتيحة.
- بعارة عبد الحكيم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 بجعافرة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 664 ويدعى من الآن فصاعدا: بارة عبد الحكيم.
- بعارة نصر الدين، المولود في 23 غشت سنة 1977 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 550 ويدعى من الآن فصاعدا: بارة نصر الدين.
- جرانة عبد القادر، المولود في 11 أكتوبر سنة 1942 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00161/00/1942 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1982 بحجوط (ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة عبد القادر.
- جرانة مخفي، المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2278 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 2009 بحجوط (ولاية تيبازة) وابنته القاصرة: * نهال رتيبة، المولودة في 20 يناير سنة 2013 بحجوط ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 182، ويدعيان من الآن فصاعدا: حاج خليفة مخفي، حاج خليفة نهال رتيبة.
- جرانة صبرينة، المولودة في 9 يونيو سنة 1985 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 919 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة صبرينة. 8 يناير سنة 2014 م
- جرانة سناء، المولودة في 4 غشت سنة 1994 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1103 وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة سناء.
- جرانة سامية، المولودة في 10 يناير سنة 1980 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 87 وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة سامية.
- بلوكاريف شوقي أمين، المولود في 23 أكتوبر سنة 1966 بالعبادية ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1149 وعقد الزواج رقم 87/2009 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2006 بباريس (فرنسا) وولداه القاصران: * نسيم أمين ابراهيم، المولود في 10 أبريل سنة 2002 بنويي سورسان ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1485/2013، * أيمن ألكسندر، المولود في 22 أبريل سنة 2005 بباريس 10 ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1678/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد المالك شوقي أمين، عبد المالك نسيم أمين ابراهيم، عبد المالك أيمن ألكسندر.
- خرشف العربي، المولود في 20 مارس سنة 1955 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 513 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1986 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وولده القاصر: * صلاح الدين، المولود في 7 سبتمبر سنة 2002 بالرويبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1734، ويدعيان من الآن فصاعدا : خرشي العربي، خرشي صلاح الدين.
- خرشف سامية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1988 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 398 وتدعى من الآن فصاعدا: خرشي سامية.
- خرشف إيمان، المولودة في 25 فبراير سنة 1992 بالمرادية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 101 وتدعى من الآن فصاعدا : خرشي إيمان.
- دلاعة عبد القادر، المولود في 11 أكتوبر سنة 1950 باسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1978 ببوزغاية (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: دلة عبد القادر.
- دلاعة حمزة، المولود في 28 يوليو سنة 1979 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2140 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة حمزة.
- دلاعة فاطيمة الزهرة، المولودة في 8 يناير سنة 1981 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 88 وتدعى من الآن فصاعدا : دلة فاطيمة الزهرة. 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- دلاعة هجيرة، المولودة في 25 مارس سنة 1982 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1014 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة هجيرة.
- دلاعة يوسف، المولود في 23 غشت سنة 1983 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 3296 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة يوسف.
- دلاعة الحسن، المولود في 16 مارس سنة 1986 بالشطية ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 484 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة الحسن.
- دلاعة بلال، المولود في 13 يناير سنة 1989 بالشطية ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 97 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة بلال.
- خامج السبتي، المولود في 25 ديسمبر سنة 1951 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 3794 وعقد الزواج رقم 358 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك السبتي.
- خامج الزين، المولود في 14 مارس سنة 1977 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2003 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وبناته القاصرات: * آم ة الله، الم ولودة في 21 أبريل سنة 2004 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 372، * أن فال، الم ولودة في 21 مارس س نة 2007 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 313، * ه اج ر، المول ودة في 31 ي ول يو س نة 2010 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 798، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك الزين، مبارك آمة الله، مبارك أنفال، مبارك هاجر.
- خامج زوبير، المولود في 15 فبراير سنة 1981 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 568 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة: * سلسبيل، المول ودة في 29 أبريل سنة 2007 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 738، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك زوبير، مبارك سلسبيل.
- خامج فارس، المولود في 17 أكتوبر سنة 1983 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 911 وعقد الزواج رقم 419 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر: * أحمد إسماعيل، المولود في 28 يناير سنة 2013 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 120، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك فارس، مبارك أحمد إسماعيل.
- خامج سفيان، المولود في 5 يناير سنة 1985 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك سفيان.
- خ امج حمزة، المولود في 9 يناير سنة 1987 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 41 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك حمزة.
- خامج خديجة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2362 وعقد الزواج رقم 576 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك خديجة.
- بع رة حدة، المولودة خ لال سن ة 1973 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 75 وتدعى من الآن فصاعدا: طالبي حدة.
- بعرة مولود، المولود خلال سنة 1976 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 76 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2001 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * مسعودة، المولودة في 14 يوليو سنة 2002 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1369 * محمد طالب، المولود في 27 ديسمبر سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3078 * شاهيناز، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2006 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3230 * عبد الرحمان، المولود في 26 مارس سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1086 * أيمن عبد ا لمجيد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2011 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3138، ويدعون من الآن فصاعدا: طالبي مولود، طالبي مسعودة، طالبي محمد طالب، طالبي شاهيناز، طالبي عبد الرحمان، طالبي أيمن عبد ا لمجيد.
- بعرة ب لقاسم، المولود خلال سنة 1979 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 77 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي بلقاسم.
- ب عرة جم ال، المولود خلال سن ة 1982 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 79 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي جمال.
- ب ع رة عبد الحميد، المولود خلال سنة 1982 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2008 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة: * آلاء، المولودة في 18 أبريل سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1313، ويدعيان من الآن فصاعدا: طالبي عبد الحميد، طالبي آلاء.
- ب ع رة ي اسين، الم ول ود خلال سنة 1983 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 80 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي ياسين.
- بع رة حب يبة، المولودة خلال سنة 1985 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 32 وتدعى من الآن فصاعدا: طالبي حبيبة.
- دجال يحي، المولود خلال سنة 1928 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4501 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله يحي.
- دجال ابراهيم، المولود في 17 نوفمبر سنة 1934 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 452 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله ابراهيم.
- دجال باسعيد، المولود في 18 مارس سنة 1942 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاي ة غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد الله باسعيد.
- دجال بكير، المولود في 16 سبتمبر سنة 1948 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 425 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 868 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * سليمان، المولود في 3 يوليو سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 768، * محمد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1554، * أسماء، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1997 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 973، 8 يناير سنة 2014 م * خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1694، * أحمد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1441، * عبد الرحمان، المولود في 19 يناير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 121، * فردوس، المولودة في 21 فبراير سنة 2004 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 465، ويدعون من الآن فص اع دا : بن ع بد الله ب ك ير، بن عبد الله سليمان، بن عبد الله محمد، بن عبد الله أس ماء، بن عب د ال لهخ دي جة، بن عبد الله أحمد، بن عبد الله عبد الرحمان، بن عبد الله فردوس.
- دجال منه، المولودة في 4 فبراير سنة 1951 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 50 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله منه.
- دجال داود، المولود في 2 يونيو سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 366 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله داود.
- دجال مسعودة، المولودة في 5 مايو سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 384 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجال لالة، المولودة في 27 أبريل سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 433 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله لالة.
- دجال عمر، المولود في 4 فبراير سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 171 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
- دجال جميلة، المولودة في 20 أبريل سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 471 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله جميلة.
- دجال عيسى، المولود في 26 ديسمبر سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1339 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عيسى.
- دجال لالة، المولودة في 11 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 731 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله لالة.
- دجال إبراهيم، المولود في 26 مارس سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 334 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله إبراهيم. 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- دجال مريامة، المولودة في 5 يونيو سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 585 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريامة.
- دجال سعيد، المولود في 12 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 915 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعيد.
- دجال خديجة، المولودة في 28 أبريل سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 530 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- دجال مامة، المولودة في 21 غشت سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 944 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مامة.
- دجال محمد، المولود في 14 أبريل سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 471 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله محمد.
- دجال زيلوخة، المولودة في 10 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 501 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زيلوخة.
- دجال مليكة، المولودة في 26 غشت سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 979 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
- دجال عبد العزيز، المولود في 7 يونيو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 676 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجال عبد العزيز، المولود في 19 يونيو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 669 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجال عمر، المولود في 2 أكتوبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 944 وعقد الزواج رقم 395 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1988 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن عبد الله عمر.
- دجال صالح، المولود في 2 أبريل سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 383 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1994 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) ويدعى من الآن ف صاعدا :
بن عبد الله صالح.
- دجال زهيرة، المولودة في 20 يونيو سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 668 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله زهيرة.
- دجال مصطفى، المولود في 19 أبريل سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 498 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مصطفى.
- دجال موسى، المولود في 26 مايو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 753 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله موسى.
- دجال بية، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1406 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله بية.
- دجال خالد، المولود في 6 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 797 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خالد.
- دجال زهية، المولودة في 20 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زهية.
- دجال مسعودة، المولودة في 19 أبريل سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 494 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجال عبد الله، المولود في 21 يونيو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 746 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الله.
- دجال منير، المولود في 29 مارس سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله منير.
- دجال عائشة، المولودة في 7 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1409 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
- دجال عيسى، المولود في 4 أبريل سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 605 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عيسى.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.