مرسوم رئاسي رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس يوم السبت 8 فبراير سنة 2014 للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة بعد انتخابه في المجلس الدستوري. 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 14 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يتضمّن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.