مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.