قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1417 الموافق 17 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء الشباك الوحيد لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.