مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.