مرسوم رئاسي رقم 97-44
مرسوم رئاسي رقم 97-44 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-96 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . . 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد علي حمدي بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالتخطيط، المتوفى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.