مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية ( استدراك )
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية ( استدراك )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.