مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 . 7
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر ( 12 ) شهرا أو يساويها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئياً لعقوبتهم على النحو الآتي :
- اثنا عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات أو يقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها
- ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات أو يساويها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين
(20) سنة أو يساويها،
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 188 254 و 258 و 261 262 263 335 و 336 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرّر و 423 من قانون العقوبات، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 1 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.