مرسوم رئاسي رقم 97-392

مرسوم رئاسي رقم 97-392 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.