مرسوم رئاسي رقم 97-392 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 8.217.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 8.217.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 36-04 " إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.