مرسوم رئاسي رقم 97-393 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، الفرع الثالث - كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ................
المصالح 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 1.600.000 3.500.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 8.000.000 مجموع القسم السادس 13.100.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الثالث 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.