مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول 24 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول 24 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.