مرسوم تنفيذي رقم 2000-144

مرسوم تنفيذي رقم 2000-144 مؤرخ في 24 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بركين" (الكتلة : 1404). 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-144
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-158

    مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-400

    مرسوم تنفيذي رقم 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 404 أ). 8 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني. الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.