مرسوم رئاسي رقم 2000-140
مرسوم رئاسي رقم 2000-140 مؤرخ في 24 رتبة " أثير " لفخامة السيد زين العابدين
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.