مرسوم رئاسي رقم 99-33
مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد كارلو أزيليو تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة 2 يوليو سنة 2000 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.