قرار رقم 110 / ق. م د / 14 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بوشاشي مصطفى بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح نبو محمد.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المن عقدة بتاريخ 29 جم ادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.