قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.