قرار
قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.