قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ب الجزائر في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة .2014 كريم جودي مايو سنة م الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم و سير المجلس الوطني للمحاسبة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة و تنظيم المجلس الوطني للمحاسبة و قواعد سيره.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني للمحاسبة الذي يرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من ثلاث هيئات هي :
- الجمعية العامة،
- الأمانة العامة،
- اللجان المتساوية الأعضاء.
المادة 3
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من أعضاء المجلس المعينين طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التن فيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتداول الجمعية العامة حول مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس، لا سيما حول :
- مشاريع النصوص القانونية حول التقييس المحاسبي،
- مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحاسبية و مشاريع الآراء التي تحضرها هيئات ا لمجلس،
- المسائل المسجلة في جدول الأعمال من طرف الرئيس،
- تقرير النشاط السنوي.
المادة 5
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة بدعوة من الرئيس مرتين (2) في السنة على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيتم استدعاء أعضاء الجمعية العامة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء الاسمي تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
ترسل الملفات المتعلقة بالاجتماع بأية وسيلة ممكنة. 14 رجب عام 1435 ه 28 17 مايو سنة م
المادة 7
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يتم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد مرة ثانية خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، و بالتالي يمكنها التداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 9
فتح المادةيوقع الرئيس أو ممثله على محضر مداولات الجمعية العامة و يرسل إلى أعضاء ا لمجلس.
المادة 10
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس بحضور الجمعيات العامة و اجتماعات هيئات المجلس التي ينتمون إليها.
يمكن أن يتم استبدالهم في حالة غيابهم عنها لأكثر من مرتين متتاليتين بدون سبب مقبول.
المادة 11
فتح المادةيمكن رئيس المجلس و الأمين العام للمجلس، عند الحاجة، إنشاء فرق عمل خاصة بغرض التكفل بدراسة المسائل و الملفات المتخصصة المعروضة عليها.
المادة 12
فتح المادةيمكن رئيس ا لمجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من الجمعية العامة أو من الأمين العام للمجلس، أن يستعين بأي شخص للمشاركة في أشغال المجلس بحكم مؤهلاته الخاصة و الحضور بهذا الصدد في اجتماعات ا لمجلس، دون أن يكون له صوت تداولي.
لا يشارك الأشخاص المدعوون إلا في اجتماعات المجلس التي تمت دعوتهم إليها.
المادة 13
فتح المادةاللجان المتساوية الأعضاء هي :
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية،
- لجنة الاعتماد،
- لجنة التكوين،
- لجنة الانضباط و التحكيم،
- لجنة مراقبة النوعية.
تمارس مهام هذه اللجان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه.
تعد كل لجنة و تقر نظامها الداخلي و تعرضه للمصادقة على لجنة التنسيق المكونة من رؤساء اللجان.
المادة 14
فتح المادةيعين رؤساء و مقررو اللجان بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 15
فتح المادةتزود كل لجنة بأمانة تضطلع بمتابعة الأشغال المكلفة بها.
يحضر مديرو دراسات المجلس الوطني للمحاسبة الملفات ويقومون بتنسيق أشغال اللجان ومتابعتها.
المادة 16
فتح المادةتسجل مداولات و خلاصات و قرارات ومشاريع الآراء و توصيات اللجان في محاضر يعدها مديرو دراسات المجلس و يوقع عليها الرئيس و المقرر، و ترسل إلى الأمين العام للأهداف المرجوة.
المادة 17
فتح المادةترسل إلى الأمانة العامة مشاريع النصوص القانونية التي تعني بالتقييس المحاسبي وكذا أي مشروع نص آخر يتعلق بالمهن المحاسبية والتي تعدها هيئات المجلس بغرض عرضها على الجمعية العامة.
المادة 18
فتح المادةتضع الأمانة العامة تحت تصرف المجلس و هيئاته جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية لحسن سيره.
المادة 19
فتح المادةيحضر الأمين العام اجتماعات الجمعية العامة.
يمكن الأمين العام دعوة رؤساء اللجان و مديري الدراسات لاجتماعات الجمعية العامة.
تعد الأمانة العامة للمجلس محاضر الاجتماعات.
يعرض الأمين العام بصفة دورية، أشغال اللجان وفرق العمل على رئيس ا لمجلس.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس في مقر المجلس الوطني للمحاسبة أو في أي مكان آخر إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 21
فتح المادةيصدر المجلس و ينشر نشرية إعلامية عن نشاطه مرة واحدة في السنة على الأقل.
المادة 22
فتح المادةيمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الأشكال و وفق نفس الإجراء. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.