مرسوم رئاسي رقم 2000-440

مرسوم رئاسي رقم 2000-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-439 المؤرخ في 27 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تمديد رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع . الإداري 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.