قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 24 يوليو سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بالأسلاك التقنية بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية. واللاسلكية الوطنية الموضوعين في حالة 16
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 24 يوليو سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بالأسلاك التقنية بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية. واللاسلكية الوطنية الموضوعين في حالة 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.