قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "جنان رايس حميدو"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى "جنان رايس حميدو"
الواقع ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "جنان رايس حميدو" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
- تشغل جزءا من الطابق الأرضي عائلة أحد الموظفين،
- أما الطابق الأعلى فتشغله الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المتواصل (يرأسها الدكتور بولبينة) وكذا مصلحة المعاينة التي تم إخلاؤها،
- يمنع كل بناء جديد أو تهديم أو أي تهيئة من شأنها إتلاف نسب الحجم أو الألوان.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.