قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "كنيسة السيدة الإفريقية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى "كنيسة السيدة الإفريقية" الواقع ببلدية بولوغين، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "كنيسة السيدة الإفريقية" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
- ممتلك تشغله جمعية ديوسيزان (آدا)،
- ساحة الكاتيدرالية منطقة مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير،
- الأراضي المتواجدة على مستوى أدنى من الساحة والمشرفة على المقبرة جميعها مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير وذلك لتجنب تشويه رؤية الطابع الهندسي.
- يجب المحافظة على البنايات الواقعة جنوب الكنيسة المشكلة للمجمع الديني وعدم تهديمها وذلك من أجل الإبقاء على التجانس الكلي للمعلم. 18 يوليو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.