مرسوم تنفيذي رقم 13-258 مؤرخ في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دين ار 8.932.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - إحياء ذكرى خمسينية الاستقلال".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.