قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "برج مرسى الذبان الجديد"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى "برج مرسى الذبان الجديد" الواقع ببلدية رايس حميدو، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "برج مرسى الذبان الجديد" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
- ملك عقاري مشغول من طرف مستأجري وزارة الدفاع الوطني،
- الحفاظ على منطقة خضراء حول الحصن،
- تشجيع النشاطات المرتبطة بالبحر في محيط البرج على المدى القريب والمتوسط والبعيد (التزامات على عاتق المالك الملحق به)،
- لا يسمح بتجاوز على أكثر من 7 أمتار بالنسبة لل بنايات الج دي دة المتواج دة ح ول المع لم (طابق أرضي + 1)،
- تغيير مكان النشاطات الخطيرة (كتخزين الغاز لسونلغاز) والملوثة (كمصنع الإسمنت) على المدى المتوسط والبعيد،
- تغيير مكان المساكن الهشة الواقعة داخل المعلم أو على ضواحيه.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.