قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف " قناة توزيع المياه بحيدرة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى "قناة توزيع المياه بحيدرة" الواقع ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "قناة توزيع المياه بحيدرة" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- التزام علو : يحب أن يحجب علو التهيئات والبنايات المتواجدة على أطراف المعلم رؤية المعلم، انطلاقا من كل الاتجاهات المؤدية إلى قناة توزيع المياه عند القيام بأي تدخل مستقبلي على الأجزاء المبنية وغير المبنية.
- ارتفاق مرور : الطريق الذي يسمح بالوصول إلى إقامة شعباني يصبح ارتفاق عبور للزوار، يشكل الطريق المتواجد شرق المعلم ارتفاق عبور للمركبات وكذا لفائدة الزوار والمصالح التقنية لوزارة الثقافة وذلك للسماح بزيارة المعلم في الأيام المفتوحة وأيام العطل وفي التوقيت الذي سيحدد لاحقا.
- لا يسمح بأي شكل من أشكال التهيئة أو البناء داخل المنطقة المحمية ولا يمكن مالكي المعالم الواقعة على حدود المعلم موضوع القرار مباشرة إقامة أي بناءات جديدة من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- يجب تهيئة القسم غير المبني في المنطقة غير المؤهلة للبناء في شكل حظيرة للترفيه بشكل حصري عن طريق دفتر أعباء تصادق عليه المصالح المختصة بوزارة الثقافة،
- لا يمكن بناء العقارات على الأراضي المتواجدة في الضفة الأخرى للطريق المؤدية إلى حيدرة،
- تعتبر الأقسام غير المبنية غير قابلة للتعمير.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.