قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى "المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة" الواقع ببلدية القبة، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي الم سمى "الم درسة الإك ليركيّة ال كبرى ال سابقة للقبة"
ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
- ارتفاق حق العبور للجمهور،
- كل تهيئة داخل المبنى يجب أن تنسجم مع طبيعة الممتلك الثقافي،
- يحظر كل بناء جديد أو هدم أو تهيئة من شأنه أن يتلف روابط الحجم أوألوان الممتلك الثقافي،
- يجب على مالكي الممتلك الثقافي أو من خصص لهم، احترام القيمة الهندسية والفنية والتاريخية للممتلك الثقافي.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.