مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لازدواج الطريق الولائي رقم 121، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساح ة إجمالي ة قدرها خمس ة وعشرون
(25) هكتارا في أقاليم بلديات عين طاية وهراوة والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 11 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 25 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : واحدة .(1)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.