ج.ر عدد 50 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66

  • 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-318 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يغير بموجبه المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري 759 مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بنظام تأجير مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة 759 وزارة العدل- مرسوم رقم 31764- المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتعميم اعادة | تقييد جميع الشركات التجارية والتجار بالسجل التجاري

مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ابدال اسم عائلي وتصحيح الحالة المدنية 758 مراسيم بمنح الجنسية الجزائرية 758 موجز مرسومين مؤرخين في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمنان تعيين قاض ونقل قاض آخر . 757 موجز قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية • 757 موجز قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين كاتب متمرن بالنيابة العامة 757 موجز قرارين مؤرخين في 2 رجب عام 1384 الموافق نوفمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتب اداري وكاتب ضبط غرفة 756

وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة العمالة تيارت 759 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ( استدراك ) 760 | مرسوم رقم 32264 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة .. 760 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 ، يتضمن تعيين نائب مدير 761 موجز مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مدير 761 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ السندات بفائدة 3,5 1952 ذات الرأسمال | المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات 761 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 762 منشور يتضمن تطبيق المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في ه ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 ، بشأن استخدام قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني

وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-323 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع أو المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا 764

  • موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس 765 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 : يتعلق باحداث لجان المشروع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. ( ملحق القرار ) ( استدراك ) 765 بلاغات ، اعلانات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انداران لمقاولين ، 765 مناقصة . 766 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-318 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يغير بموجبه المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 43463- المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات التالية : يتضمن كل مركز من مراكز التكوين الادارى أربعة دورات : فالدور الاول معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتطبيق والدور الثانى معد لتكوين موظفى التطبيق والدور الثالث معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتنفيذ. والدور الرابع معد لتكوين موظفي التنفيذ » المادة 2 : تلغى المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 . المادة 3 : تغير كما يلى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه : ان فتح وتنظيم مباريات الدخول ونظام الدروس والتنظيم الداخلى المراكز التكوين الادارى يكونان موضوع قرارات يصدرها رئيس الجمهورية الادارة العامة للوظيفة العمومية ).. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية

الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتعلق بنظام تأجير مستخدمى مديرية المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، والتجار بالسجل التجارى ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 63- 416 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 برسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل كما يلى ، المادة 2 من المرسوم رقم 63 263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 : تصبح التقييدات الجارية قبل أول أوت سنة 1963 باطلة، ازاء الغير ، ويشطب عليها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام | الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة مدير بالادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات . المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة نائب مدير للادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات المادة 3 : يقبض عند الاقتضاء مدير المدرسة ومدير الدراسات المذكوران أعلاه ، التعويضات ذات الصبغة العائلية حسب المعدل الجارى به العمل فيما يخص الموظفين الرسميين .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل مرسم رقم 64-317 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتعميم اعادة تقييد جميع الشركات التجارية والتجار بالسجل التجاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الاقتصاد الوطني

  • وبمقتضى المرسوم رقم 26363 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتعميم اعادة تقييد الشركات التجارية | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ابدال اسم عائلي وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمنال سنة 11 والمتعلق بالاسماء الشخصية ، وابدال الاسم العائلى والمتمم بالامر المؤرخ في 23 أوت سنة 1958 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسمى من الآن فصاعدا ، السيد بريت سيلفان لويس ، ايرنست ، المولود في 18 مايو سنة 1933 بمسيلة ( عقد الميلاد رقم 11 ) الجزائرى الجنسية ، زيروت أمين . المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمنال سنة 11 والمتمم ، لا يمكن لوكيل الدولة لدائرة محل الاقامة أن يطلب تقييد الاسم العائلى الجديد المخول بموجب هذا المرسوم ، على هامش شهادات الحالة المدنية ، الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد الاثبات أنه لم تطرأ أية معارضة أمام المحكمة المعنية بالأمر .

758 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مراسيم بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم :

  • محمد بن احمد بن محمد المولود سنة 1912 بسيدى بلعباس ( وهران ) وولده القاصر احمد بن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1958 6 بسيدي بلعباس ، ويسميان من الآن فصاعدا ، شبابي محمد و شبابي احمد .
  • صويرى حبيب المولود سنة 1903 بعين الاربعاء ( وهران) الذي يدعى من الآن فصاعدا ، ابن محجوب حبيب ريفي ميمونة ، المولودة سنة 1905 بعين الطلبة (وهران) .
  • عبد اللطيف بن محمد ، المولود في 20 مايو سنة 1940 بوهران ، الذي يدعى من الآن فصاعدا ابن غالى عبد اللطيف بن محمد بلياقو جمال المولود في 18 فبراير سنة 1960 بوهران. بوهران وأولاده القصر : بلياقو محمد المولود في 9 أوت سنة 1952 بوهران بلياقو نادية المولودة في 4 فبراير سنة 1955 بوهران بلياقو جمال المولود في 18 فبراير سنة 1960 بوهران. بلياقو عبد الرحمن المولود في 17 مارس سنة 1963 بوهران عبد الله بن عبد الله ولد عبد الله ، المولود في 6 مايو سنة 1941 بتافنة ) عمالة تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا ، بومدين عبد الله ولد عبد الله جبلى سعيد المولود في 26 مايو سنة 1924 بالملاح ) وهران ) وأولاده القصر : جبلى رحمونة ، المولودة في 13 مايو سنة 1953 بوهران جبلي عائشة ، المولودة في 5 يوليو سنة 1955 بوهران ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 جبلى خليفة ، المولود في 24 مايو سنة 1958 بوهران ، جبلي رابحة ، المولودة فى 20 مارس سنة 1961 بوهران،
  • جبلي احمد ، المولود في 28 يناير سنة 1964 بوهران على بن رابح ، المولود سنة 1926 بحمام بوحجر (وهران) وولداه القصيران : محمد بن على المولود في 6 مارس سنة 1956 باغلال ( وهران ) ، عبد القادر بن على المولود في 5 مارس سنة 1961 باغلال ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : نقادي على ، نقادي محمد ، نقادي عبد القادر . محمد ولد حدو ابن احمد المولود ، سنة 1902 بعين- تموشنت ( وهران ) خالدي محمد ، المولود سنة 1906 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : خالدي سعيد ، المولود في 26 أكتوبر سنة 1944 بعين- تموشنت ( وهران ) ، خالدي فاطمة ، المولودة في 25 ابريل سنة 1950 بعين- تموشنت ( وهران ) ، خالدي فضيلة ، المولودة في 9 فبراير سنة 1952 بعين- تموشنت ( وهران ) ، خالدي حورية ، المولودة في 7 ابريل سنة 1956 بعين- تموشنت ( وهران ) . موسى ولد عبد القادر ولد بلعيد ، المولود في 3 فبراير- سنة 1941 بعين الكيحل (وهران) الذى يدعى من الآن فصاعدا بلعيد موسى ولد عبد القادر . موجز مرسومين مؤرخين في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمنان تعيين قاض ونقل قاض آخر بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد بوشناق عبدالحفيظ مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، قاضيا من الرتبة الثانية والصنف الاول والدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، نقل السيد بلخوجة عز الدين القاضي | بالمحكمة الابتدائية بباليسترو ، الغير المنصب بها ، الى المحكمة الابتدائية بالميلية بنفس الصفة •

الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 موجز قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 3 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 12 أوت سنة 1964 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون ، الجنسية الجزائرية السيدتان : ريمسكار كسانيجا زوجة مقداد صلاح الدين المولودة في 25 فبراير سنة 1943 بلجوبلجنا (يوغسلافيا) نومان ارمقارد لوزيا زوجة بحرى محمد الهادي المولودة في 13 ديسمبر سنة 1939 ببونباخ (المانيا) التي تحمل من الآن فصاعدا 6 اسم نومان ارمقارد خديجة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيد قوم وقف محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1944 ببئر ماندرايس ( مدينة الجزائر ) موجز قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب متمرن بالنيابة العامة بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين بصفة مؤقتة السيد السبع. حسين مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية لمدينة الجزائر الجنوبية ، كاتبا متمرنا بوكالة الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر موجز قرارين مؤرخين في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتب اداري و كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموفق 7 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد تواتى مراد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموفق 7 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد العاج محمد مؤقتا ، كاتب | ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة العمالة تيارت ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 12964- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبناء على الطلب الذى قدمه عامل عمالة تيارت والمعبر عنه بواسطة رسالته رقم 1061 المؤرخة في 1 أوت سنة 1964 والرامى الى وضع حد للاختصاص الذي كانت المصلحة العمالية للنجدة ، واخماد الحرائق بعمالة وهران سابقا ، تبسطه بصفة انتقالية على عمالة تيارت وذلك تحت تسمية « المصلحة المشتركة بين العمالات للنجدة واخماد الحرائق » ، وباقتراح من المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في عمالة تيارت مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964 المادة 2 : تخول هذه المؤسسة العمومية الشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتتكون حسب مقتضيات المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 وحسب التنظيم الجاري به العمل حاليا المادة 3 : ان تصفية المصلحة المشتركة الخاصة بالعمالات السابقة وذلك في كل ما يتعلق بعمالة تيارت ستتم بمجرد الاتفاق بين المصالح التابعة لعمالتي وهران وتيارت وبعد موافقة وزير الداخلية ، يعلنها بناء على طلب عاملي العمالتين المعنيين بالامر المادة 4 : يجب ان تكون هذه التصفية نافذة المفعول ابتداء من 1 يناير سنة 1965 . المادة ه : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة وعاملا عمالتي وهران وتيارت ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني استدراك مرسوم رقم 64-306 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموفق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتماد الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 1384 ، ( 30 أكتوبر سنة 1964) .. الصفحة 679 السطر الثالث 6 بدلا من : 33 93 منح عائلية 800,00ره دنج يقرأ ما يلى : 33 91 منح عائلية 800,000ره د ج | وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ) بدلا من : 31 41 التكوين المهني للكبار والاختبار المهني - تعويضات للمتمرنين 000ر540 د.ج يقرأ ما يلى : 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني : أجور وملحقات الاجور 5400000 د.ج | مرسوم رقم 64-322 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية 1964 لوزير الفلاحة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الأبواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الفلاحة : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير 34 57 مصلحة الهندسة القروية والرى المصالح الزراعى استرجاع النفقات 80,000 دج 34-58 المستخدمون الدائمون من اطار الرؤساء مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي استرجاع النفقات 550000 د. ج المجموع 000 1350 دج جدول الحالة – الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان الرابع - تدخلات عمومية القسم الثاني. - النشاط الاقتصادى - تشجيعات وتدخلات 44-21 تعميم الزراعة 1350000 دج

الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 53762 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المتضمن شروط تعيين بعض الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 32663- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة للاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير للاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد أوسار محمد لمهام نائب مدير التصنيع ، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد أوسار محمد لمهام نائب مدير التصنيع المادة 2 : يعين السيد أوسار محمد نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطنى ) برقم استدلالي اجمالي 885 ) المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مدير بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد بن حبيلس علاوة مدير الادارة العامة 6 ابتداء من أول يوليو سنة 1964 ، بسبب تعيينه في مهام أخرى قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ | | السندات بفائدة 3050 ٪ 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 37463- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف وطنية ) وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 المتضمن شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % 1952 برأسمال مضمون وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 المتضمن تغيير القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط اصدار وأداء القرض الجزائري بفائدة 3,50 ٪ 1962 برأسمال مضمون (المادة الثانية) يقرر مايلي : المادة الاولى : ان القيمة التي تؤدى بها سندات القرض بفائدة 3,50 ٪ برأسمال مضمون والتي أجريت القرعة في شأنها بتاريخ 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 ، والتي يجب أداؤها ابتداء من أول يونيو سنة 1964 ، طبقا للمادة الثانية من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 تحدد كما يلى : 118/21 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 100 دج 59105 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 5000 دج 10/1182/10د. ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 000 را د. ج المادة 2 : ان السندات بفائدة 3,50 1952 وبرأسمال مضمون المقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات من أول يونيو الى 30 نوفمبر من سنة 1964 ، تحاز بالقيمة المحددة في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يكلف الخزين العام بالجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

762 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الخزينة والقرض يحيى خليف وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37763- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن اختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليوسنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد زويتن أبو اليمن الامين لمهام نائب مدير ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة منشور يتضمن تطبيق المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 بشأن استخدام قدماء المجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني من وزير الشؤون الاجتماعية الى السادة - عمال العمالات « قصد الاخبار » والمفتش القسمى للشغل واليد العاملة قصد التنفيذ » والمديرين العماليين للشغل واليد العاملة قصد التنفيذ » الموضوع : تشغيل قدماء المجاهدين : تطبيقا للمرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 والمتعلق بتشغيل قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطنى ، أدت الضرورة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الالحاح على الدور الذي يرجع في هذا الميدان الى المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة وكذا اللجان العمالية المكلفة بالتشغيل ، كما اقتضت الحاجة الى التأكيد على المشغلين بالقيام بمسؤولياتهم لا القانونية فحسب ، بل المعنوية، ازاء المستفيدين من المرسوم المذكور أعلاه ، وكذلك ازاء مجموع الشغالين الذين سبق اشتغالهم 1 ميدان التطبيق : ولو لم تصدر مشاكل من مختلف أنواع المستفيدين ومن الترتيب فى الاسبقية ، المحددين بموجب المادة الأولى من المرسوم المشار اليه ، فتجدر الاشارة الى أن اللجنة العمالية لتشغيل قدماء المجاهدين ، لها الاهلية وحدها في التوظيف ، وذلك وفقا لما جاء في المادة 2 للمرسوم المذكور وفي حالة ما اذا كان المستفيدون من المرسوم يشتغلون بالمقاولات والمؤسسات المفروض عليها التشغيل ، فلا يطلب . التأشير من اللجنة العمالية الا اذا استحال عليها تقديم مرشحين للوظائف المخصصة . أ - المستفيدون : ان المستفيدين المنصوص عليهم ، بالمرسوم ، هم الاشخاص الذين يدلون بورقة التقديم المسلمة من اللجنة الوطنية لقدماء المجاهدين ، التابعة للمكتب السياسي ، وكل شخص غير مرشح من قبل مكتب اليد العاملة مع بيان من المكتب السياسي لا يدخل في حساب النسبة التي هي 10 % المقررة في المرسوم ولو كان حاملا الشهادة المسلمة من البلدية ب - كيفيات الحساب : ليس للمرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 14 أوت سنة 1964 ، مفعول على الماضى ، فيدخل في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره ، وتجب مراعاة حالة كل مقاولة فيما يرجع لعدد مستخدميها ، ابتداء من هذا التاريخ وحيث انه يجب ادراك عدد العمال البالغ نسبة 10 ٪ المنصوص عليها في المرسوم دون ردع أى أحد من المستخدمين ، فيصبح هؤلاء باستثناء قدماء المجاهدين الحالمين الشهادة المسلمة من البلدية ، خاضعين لنظام القانون العام ، ولا يعتبرون كمستفيدين ولا يمكن اذن 6 أن يدخلوا في حساب النسبة المئوية المقررة وفي هذا الصدد 6 يتعين عليكم أن تلفتوا نظر الاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق قانون الشغل الساري المفعول ، الى | مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه ،

الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 ويجب على مفتشى ومراقبى الشغل واليد العاملة الممتد اختصاصهم على المناطق ، أن يلزموا مؤقتا والى نهاية العملية ، زيادة على ماسبق ، المقاولات والمؤسسات المفروض عليها | | | التشغيل ، بطلب الاذن السابق ، كلما تريد طرد مستخدم يشغل منصبا يمكن ان يشغله أحد قدماء المجاهدين ، وذلك كيفما كانت العلة المدلى بها ، ويتعين التوضيح أن هذه الاجراءات الاستثنائية المحددة في الزمان ، لا يمكن ان تخالف ملحق : القوائم التي يتعين على المقاولات اقامتها : ان القوائم التي يتعين على رؤساء المقاولات اقامتها ، والتي يوجد نموذجها صحبة هذا المنشور ، يجب عليهم ان يوجهوها الى رئيس مكتب اليد العاملة الاقرب من المحل الذي يزاول فيه النشاط الرئيسي ، ضمن ضرف مضمون مع الاعلان بالاستلام في أقرب أجل وعلى الاكثر قبل يوم 30 نوفمبر وهو آخر أجل . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 بأي حال من الاحوال قانون الشغل الساري المفعول والمتعلق | الموافق فاتح اكتوبر سنة 1964 بمراقبة التشغيل ، ولا سيما المقتضيات المقررة في المرسوم رقم 15363 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 2 - اجراءات التشغيل ومراقبته : يسرى مفعول الاجل المعين في المادة 4 من المرسوم يوما كاملا ، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أي من يوم 26 أوت سنة 1964 غير أنه اعتبارا للأهمية التي تكتسيها العملية ، يتعين عليكم الفات نظر المشغلين المعنيين بالامر الى ضرورة احترام هذا الاجل وانه من مصلحتهم أن يستجيبوا حينا لما يتطلبه القانون مشهم . وأخيرا يجب الاتباع بالتدقيق ، الاجراءات الخاصة بالتصريح بالعمل والتشغيل ، اعتبارا لعدد مستخدمي كل | مقاولة وكل مؤسسة وأهليه المستفيدين البدنية والثقافية وكذلك الشروط القانونية الخاصة بدفع الاجور والمبينة بالمواد ه و 6 و 07 ولهذا الغرض يليق أن يعاد الى ذهن السادة مفتشى الشغل واليد العاملة ورؤساء مكاتب اليد العاملة ، بالدور الذي يجب أن يقوموا به في هذا الميدان وكذلك بضرورة تنسيق نشاطهم من أجل تحقيق نجاح هذه العملية بأتمها وبسرعة . وفي الختام ينبه كل واحد من مختلف المسؤولين ان نجاح مثل هذه العملية يتم بفضل المجهود المبذول من أجل اخبار المشغلين والمستفيدين قدر المستطاع والمراعاة الدقيقة لمقتضيات المرسوم الخاص بالتشغيل الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . (أ) حامل عقد مكتوب عن الاسم العائلي للمستفيد واسمه النسبة الشخصي ) بالاضافة الى العمل قدماء المئوية عند الاقتضاء ) المجاهدين للعطب 1 2 3 محمد الصغير النقاش عمالة التشغيل الاجبارى لذوى المنح الحربية بلدية : القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 . المرسوم رقم 23864- المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 190000 ( 13 أوت سنة 1964 ) . قوائم المستفيدين المشغلين رقم المقاولة : عنوان المؤسسة نشوط النشاط أو الصناعة الرئيسية العنوان الهاتف : عدد المستخدمين المشغلين أثناء السنة المنصرمة ( الرجال ) ( النساء ) ( المجموع ) أي المستفيد القابلين للتشغيل باستثناء المتعلمين (أ) ) . عدد الايام التي زاولت المقاولة اثناءها نشاطها مجموع عدد الايام التي زاول أثناءها كافة المستخدمين نشاطهم 1 ) المستفيدون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 13 أوت سنة 1964 تعلم الصناعة : مدة الاستعمال أرامل الانواع الوظيف تاريخ الخروج الحرب الاخرى المشغول والدخول 4 6 V

764 الجريدة الرسمية جدول الوظائف الموجودة في المقاولة رقم المقاولة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 اسم المقاولة العنوان 1 مجموع عدد المستخدمين المأجورين تعيين الطبقات قائمة مفصلة المحتفظ بها لأنواع الوظائف ( أ ) 1 2 ( أ ) عمود تبين لكم فيه المصلحة العمالية لليد العاملة الطبقات المخصصة ، وذلك بعد رجوع هذه الوثيقة . وزارة الفلاحة مرسوم رقم 32364 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى ، الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع أو المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 2562 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 19620 المتضمن انشاء مكتب وطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-20 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن انشاء مكتب وطنى للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 2363- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن تنظيم المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يوليو سنة 1963 والمرسوم رقم 24663- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المغيرين للمرسوم عدد الطبقات بالارقام الملاحظات الرجال النساء

وبمقتضى المرسوم رقم 2064 - المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتعلق بتصدير الخمور ومشتقاتها الصادرة من القطاع الاشتراكي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، علاوة على الاختصاصات المخولة له بموجب المرسومين المشار اليهما أعلاه ، رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63-23 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، بالتسويق في السوق الداخلية للمنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه والحوامض والتين والتمر والزيتون والنباتات المستخرجة منها العطور والعطور النباتية والخمور الصادرة من المزارع والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، كما يكلف أيضا بتصدير هذه المنتجات في الاسواق الخارجية . المادة 2 : يجوز للمنتجين من القطاع الخاص ، وكذا للتعاونيات المقبولة أن يوكلوا الى المكتب الوطني للتسويق بالقيام بتسويق أو تصدير منتجاتهم المادة 3 : يكون باستطاعة المكتب الوطنى للتسويق أن يجرى عملياته ، اما مباشرة واما بواسطة كل هيئة جزائرية مختصة المادة 4 : يمكن النظر في أمر التحويل الى المكتب الوطني السابق وللقرار المؤرخ في 19 أوت سنة 1963 والمتعلق | للاصلاح الزراعى للموظفين كلهم أو بعضهم التابعين للمكتب بتسويق المنتجات الفلاحية من طرف المكتب الوطني للتسويق وبمقتضى المرسوم رقم 4464- المؤرخ في 30 يناير سنة 1964 المخصص للمكتب الوطني للتسويق مهمة تصدير الخمور ومشتقاتها الصادرة من القطاع الاشتراكي ، الوطني للتسويق والمختصين بتسويق المنتجات المبينة في المادة 1 أعلاه المادة 5 : ان المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمخصصة بتلفيف وتهييء المنتجات الفلاحية كالتمر والتين والعنب والحوامض وغيرها ، تكون موضوعة تحت وصاية المكتب

الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الوطني للاصلاح الزراعى ، ان كانت تشكل فيما يخص المنتجات الفلاحية المطلوب تسويقها ، عنصرا حتميا لهذا التسويق . المادة 6 : ستحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 7 : تلغى مقتضيات النصوص المشار اليها أعلاه المخالفة المقتضيات هذا المرسوم المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 غيرت كما يلى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 (22) سبتمبر سنة 1964) عين مؤقتا أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي ، للقرض الفلاحي التعاوني بسيدى بلعباس : ممثلو القطاع المسير ذاتيا : السادة : الكبير عبد القادر بو هند عمار نيزار عبد القادر حساني بن على بلاغات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انداران للمقاولين المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ينذر السادة ج ريتزنطالير ، وأولاده المقاولون في النجارة عيسى محمد الحرش معاشو ممثلو القطاع الخاص : السادة : الاكحل حبيب رقيب بن خالد شيا على احمد » وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتعلق باحداث لجان المشروع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ( ملحق القرار ) الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 الصفحة 480 العمود الثاني المادة 9 :

  1. يستبدل السطر الثالث من المادة التاسعة من الملحق ) من السطر 17 الى السطر 21 ) بالمقتضيات التالية : يمثل شبكة الخطوط : المدير العام ، ثلاثة من رؤساء اللجان المركزية ، أربعة نواب يعينهم المدير العام ، 2 ) تضاف ما بين الفقرتين اللتين تسبقان عنوان اختصاصات لجان المشروع » ( ما بين السطر 25 و 26 ) المقتضيات التالية : ثلاثة أعوان منتخبين من بين ممثلى الموظفين المرسميين والاضافيين للجان المركزية ( عون واحد لكل لجنة مركزية ) • والباقي بدون تغيير اعلانات 41 نهج جول فيرى بقسنطينة ، متعهدو الصفقة المبرمة يوم فبراير سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 40 مسكنا على نموذج « » آبيس» بالحروش القطعة الثانية - النجارة- الحدادة بمتابعة هذه الاشغال في ظرف أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية

766 الجريدة الرسمية وان لم يلب المقاولون المذكورون هذا الطلب في الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ينذر السيد زيكارو مقاول في الترصيص ساحة كينوفي

- بقسنطينة متعهد الصفقة المبرمة يوم 8 فبراير سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 40 سكنا على نموذج « آبيس » بالحروش القطعة الثالثة الترصيص الصحى بمتابعة هذه الاشغال في ظرف أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المذكور أعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 - 016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الصندوق الجزائري للتنمية مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبيرة نزع الوحل من سد فرقوق اعلان عن مناقصة تفتح وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مناقصة بالمباراة من أجل نزع الوحل من سد فرقوق ، الكائن قرب المحمدية ( بريقو سابقا ) . و تحتوى الاشغال على نزع ستة ملايين متر مكعب تقريبا من الوحل . وتنجز هذه الاشغال بواسطة قطار للجرف ملك للادارة . هذا وترمى المباراة الى تعويض قناة الدفع التي طولها 2000 متر و قطرها 700 مليمتر وتستلم الترشيحات الى غاية 25 نوفمبر سنة 1964 ( حسب تاريخ البريد ) بمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبيرة 225 نهج الكولونيل بوقرة بالابيار ( مدينة الجزائر ) . المطبعة الرسمية الجزائر