مرسوم رقم 64-323 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع أو المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا 764 - موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس 765
مرسوم رقم 64-323 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع أو المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا 764 - موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس 765
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 68-50
أمر رقم 68-50 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي 263
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.