مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 762 منشور يتضمن تطبيق المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في ه ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 ، بشأن استخدام قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني 762
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد زويتن أبو اليمن الامين لمهام نائب مدير ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة منشور يتضمن تطبيق المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 بشأن استخدام قدماء المجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني من وزير الشؤون الاجتماعية الى السادة - عمال العمالات « قصد الاخبار »
والمفتش القسمى للشغل واليد العاملة قصد التنفيذ »
والمديرين العماليين للشغل واليد العاملة قصد التنفيذ »
الموضوع : تشغيل قدماء المجاهدين :
تطبيقا للمرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 والمتعلق بتشغيل قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطنى ، أدت الضرورة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الالحاح على الدور الذي يرجع في هذا الميدان الى المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة وكذا اللجان العمالية المكلفة بالتشغيل ، كما اقتضت الحاجة الى التأكيد على المشغلين بالقيام بمسؤولياتهم لا القانونية فحسب ، بل المعنوية، ازاء المستفيدين من المرسوم المذكور أعلاه ، وكذلك ازاء مجموع الشغالين الذين سبق اشتغالهم 1 ميدان التطبيق :
ولو لم تصدر مشاكل من مختلف أنواع المستفيدين ومن الترتيب فى الاسبقية ، المحددين بموجب المادة الأولى من المرسوم المشار اليه ، فتجدر الاشارة الى أن اللجنة العمالية لتشغيل قدماء المجاهدين ، لها الاهلية وحدها في التوظيف ، وذلك وفقا لما جاء في المادة 2 للمرسوم المذكور وفي حالة ما اذا كان المستفيدون من المرسوم يشتغلون بالمقاولات والمؤسسات المفروض عليها التشغيل ، فلا يطلب .
التأشير من اللجنة العمالية الا اذا استحال عليها تقديم مرشحين للوظائف المخصصة .
أ - المستفيدون :
ان المستفيدين المنصوص عليهم ، بالمرسوم ، هم الاشخاص الذين يدلون بورقة التقديم المسلمة من اللجنة الوطنية لقدماء المجاهدين ، التابعة للمكتب السياسي ، وكل شخص غير مرشح من قبل مكتب اليد العاملة مع بيان من المكتب السياسي لا يدخل في حساب النسبة التي هي 10 % المقررة في المرسوم ولو كان حاملا الشهادة المسلمة من البلدية
ب - كيفيات الحساب :
ليس للمرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 14 أوت سنة 1964 ، مفعول على الماضى ، فيدخل في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره ، وتجب مراعاة حالة كل مقاولة فيما يرجع لعدد مستخدميها ، ابتداء من هذا التاريخ وحيث انه يجب ادراك عدد العمال البالغ نسبة 10 ٪ المنصوص عليها في المرسوم دون ردع أى أحد من المستخدمين ، فيصبح هؤلاء باستثناء قدماء المجاهدين الحالمين الشهادة المسلمة من البلدية ، خاضعين لنظام القانون العام ، ولا يعتبرون كمستفيدين ولا يمكن اذن 6 أن يدخلوا في حساب النسبة المئوية المقررة وفي هذا الصدد 6 يتعين عليكم أن تلفتوا نظر الاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق قانون الشغل الساري المفعول ، الى | مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه ، الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 ويجب على مفتشى ومراقبى الشغل واليد العاملة الممتد اختصاصهم على المناطق ، أن يلزموا مؤقتا والى نهاية العملية ، زيادة على ماسبق ، المقاولات والمؤسسات المفروض عليها | | | التشغيل ، بطلب الاذن السابق ، كلما تريد طرد مستخدم يشغل منصبا يمكن ان يشغله أحد قدماء المجاهدين ، وذلك كيفما كانت العلة المدلى بها ، ويتعين التوضيح أن هذه الاجراءات الاستثنائية المحددة في الزمان ، لا يمكن ان تخالف ملحق : القوائم التي يتعين على المقاولات اقامتها :
ان القوائم التي يتعين على رؤساء المقاولات اقامتها ، والتي يوجد نموذجها صحبة هذا المنشور ، يجب عليهم ان يوجهوها الى رئيس مكتب اليد العاملة الاقرب من المحل الذي يزاول فيه النشاط الرئيسي ، ضمن ضرف مضمون مع الاعلان بالاستلام في أقرب أجل وعلى الاكثر قبل يوم 30 نوفمبر وهو آخر أجل .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 بأي حال من الاحوال قانون الشغل الساري المفعول والمتعلق | الموافق فاتح اكتوبر سنة 1964 بمراقبة التشغيل ، ولا سيما المقتضيات المقررة في المرسوم رقم 15363 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963
2 - اجراءات التشغيل ومراقبته :
يسرى مفعول الاجل المعين في المادة 4 من المرسوم يوما كاملا ، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أي من يوم 26 أوت سنة 1964 غير أنه اعتبارا للأهمية التي تكتسيها العملية ، يتعين عليكم الفات نظر المشغلين المعنيين بالامر الى ضرورة احترام هذا الاجل وانه من مصلحتهم أن يستجيبوا حينا لما يتطلبه القانون مشهم . وأخيرا يجب الاتباع بالتدقيق ، الاجراءات الخاصة بالتصريح بالعمل والتشغيل ، اعتبارا لعدد مستخدمي كل | مقاولة وكل مؤسسة وأهليه المستفيدين البدنية والثقافية وكذلك الشروط القانونية الخاصة بدفع الاجور والمبينة بالمواد ه و 6 و 07 ولهذا الغرض يليق أن يعاد الى ذهن السادة مفتشى الشغل واليد العاملة ورؤساء مكاتب اليد العاملة ، بالدور الذي يجب أن يقوموا به في هذا الميدان وكذلك بضرورة تنسيق نشاطهم من أجل تحقيق نجاح هذه العملية بأتمها وبسرعة .
وفي الختام ينبه كل واحد من مختلف المسؤولين ان نجاح مثل هذه العملية يتم بفضل المجهود المبذول من أجل اخبار المشغلين والمستفيدين قدر المستطاع والمراعاة الدقيقة لمقتضيات المرسوم الخاص بالتشغيل الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني .
(أ) حامل عقد مكتوب عن الاسم العائلي للمستفيد واسمه النسبة الشخصي ) بالاضافة الى العمل قدماء المئوية عند الاقتضاء ) المجاهدين للعطب 1 2 3 محمد الصغير النقاش عمالة التشغيل الاجبارى لذوى المنح الحربية بلدية :
القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 .
المرسوم رقم 23864- المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 190000 ( 13 أوت سنة 1964 ) .
قوائم المستفيدين المشغلين رقم المقاولة :
عنوان المؤسسة نشوط النشاط أو الصناعة الرئيسية العنوان الهاتف :
عدد المستخدمين المشغلين أثناء السنة المنصرمة ( الرجال ) ( النساء ) ( المجموع ) أي المستفيد القابلين للتشغيل باستثناء المتعلمين (أ) ) .
عدد الايام التي زاولت المقاولة اثناءها نشاطها مجموع عدد الايام التي زاول أثناءها كافة المستخدمين نشاطهم
1 ) المستفيدون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 13 أوت سنة 1964 تعلم الصناعة :
مدة الاستعمال أرامل الانواع الوظيف تاريخ الخروج الحرب الاخرى المشغول والدخول 4 6 V 764 الجريدة الرسمية جدول الوظائف الموجودة في المقاولة رقم المقاولة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 اسم المقاولة العنوان 1 مجموع عدد المستخدمين المأجورين تعيين الطبقات قائمة مفصلة المحتفظ بها لأنواع الوظائف ( أ ) 1 2 ( أ ) عمود تبين لكم فيه المصلحة العمالية لليد العاملة الطبقات المخصصة ، وذلك بعد رجوع هذه الوثيقة .
وزارة الفلاحة مرسوم رقم 32364 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى ، الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع أو المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 2562 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 19620 المتضمن انشاء مكتب وطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-20 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن انشاء مكتب وطنى للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 2363- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن تنظيم المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يوليو سنة 1963 والمرسوم رقم 24663- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المغيرين للمرسوم عدد الطبقات بالارقام الملاحظات الرجال النساء 4 3 وبمقتضى المرسوم رقم 2064 - المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتعلق بتصدير الخمور ومشتقاتها الصادرة من القطاع الاشتراكي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، علاوة على الاختصاصات المخولة له بموجب المرسومين المشار اليهما أعلاه ، رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63-23 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، بالتسويق في السوق الداخلية للمنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه والحوامض والتين والتمر والزيتون والنباتات المستخرجة منها العطور والعطور النباتية والخمور الصادرة من المزارع والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، كما يكلف أيضا بتصدير هذه المنتجات في الاسواق الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيجوز للمنتجين من القطاع الخاص ، وكذا للتعاونيات المقبولة أن يوكلوا الى المكتب الوطني للتسويق بالقيام بتسويق أو تصدير منتجاتهم
المادة 3
فتح المادةيكون باستطاعة المكتب الوطنى للتسويق أن يجرى عملياته ، اما مباشرة واما بواسطة كل هيئة جزائرية مختصة
المادة 4
فتح المادةيمكن النظر في أمر التحويل الى المكتب الوطني السابق وللقرار المؤرخ في 19 أوت سنة 1963 والمتعلق | للاصلاح الزراعى للموظفين كلهم أو بعضهم التابعين للمكتب بتسويق المنتجات الفلاحية من طرف المكتب الوطني للتسويق وبمقتضى المرسوم رقم 4464- المؤرخ في 30 يناير سنة 1964 المخصص للمكتب الوطني للتسويق مهمة تصدير الخمور ومشتقاتها الصادرة من القطاع الاشتراكي ، الوطني للتسويق والمختصين بتسويق المنتجات المبينة في المادة 1 أعلاه
المادة 5
فتح المادةان المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمخصصة بتلفيف وتهييء المنتجات الفلاحية كالتمر والتين والعنب والحوامض وغيرها ، تكون موضوعة تحت وصاية المكتب الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الوطني للاصلاح الزراعى ، ان كانت تشكل فيما يخص المنتجات الفلاحية المطلوب تسويقها ، عنصرا حتميا لهذا التسويق .
المادة 6
فتح المادةستحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةتلغى مقتضيات النصوص المشار اليها أعلاه المخالفة المقتضيات هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 غيرت كما يلى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 (22) سبتمبر سنة 1964) عين مؤقتا أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي ، للقرض الفلاحي التعاوني بسيدى بلعباس :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
السادة :
الكبير عبد القادر بو هند عمار نيزار عبد القادر حساني بن على بلاغات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انداران للمقاولين المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ينذر السادة ج ريتزنطالير ، وأولاده المقاولون في النجارة عيسى محمد الحرش معاشو ممثلو القطاع الخاص :
السادة :
الاكحل حبيب رقيب بن خالد شيا على احمد »
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-377
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.