مرسوم رقم 64-317

مرسوم رقم 31764- المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتعميم اعادة تقييد جميع الشركات التجارية والتجار بالسجل التجاري 759

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-263

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.