مرسوم رقم 64-306

مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ( استدراك ) 760

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 45 JO 1964 n° 45 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 50 JO 1964 n° 50
مرسوم رقم 64-306
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 64-30
  • مرسوم رقم 64-31
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.