قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة العمالة تيارت 759
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في عمالة تيارت مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتخول هذه المؤسسة العمومية الشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتتكون حسب مقتضيات المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 وحسب التنظيم الجاري به العمل حاليا
المادة 3
فتح المادةان تصفية المصلحة المشتركة الخاصة بالعمالات السابقة وذلك في كل ما يتعلق بعمالة تيارت ستتم بمجرد الاتفاق بين المصالح التابعة لعمالتي وهران وتيارت وبعد موافقة وزير الداخلية ، يعلنها بناء على طلب عاملي العمالتين المعنيين بالامر
المادة 4
فتح المادةيجب ان تكون هذه التصفية نافذة المفعول ابتداء من 1 يناير سنة 1965 .
المادة ه : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة وعاملا عمالتي وهران وتيارت ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.