مرسوم رقم 64-320 معدَّل

مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بنظام تأجير مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة 759

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور اعلاه كما يلي : المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 | والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرارات مؤرخة فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 صادرة عن وزير الداخلية وتتضمن تعيين متصرفين متمرنين 1452

  • مرسوم رقم 68-442

    مرسوم رقم 68-442 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر - سنة 1964 والمتعلق بنظام أجور مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة . 1343

  • مرسوم رقم 66-58

    مرسوم رقم 66-58 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة 265

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.