مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بنظام تأجير مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة 759
المادة الأولى
فتح المادةتعدل كما يلى ، المادة 2 من المرسوم رقم 63 263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 :
تصبح التقييدات الجارية قبل أول أوت سنة 1963 باطلة، ازاء الغير ، ويشطب عليها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام | الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة .
يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء فى وظيفة نائب مدير للادارة المركزية »
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة مدير بالادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية )
المادة 2
فتح المادةيتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة نائب مدير للادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء فى وظيفة نائب مدير للادارة المركزية »
المادة 3
فتح المادةيقبض عند الاقتضاء مدير المدرسة ومدير الدراسات المذكوران أعلاه ، التعويضات ذات الصبغة العائلية حسب المعدل الجارى به العمل فيما يخص الموظفين الرسميين ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور اعلاه كما يلي : المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 | والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 صادرة عن وزير الداخلية وتتضمن تعيين متصرفين متمرنين 1452
-
مرسوم رقم 68-442
مرسوم رقم 68-442 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر - سنة 1964 والمتعلق بنظام أجور مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة . 1343
-
مرسوم رقم 66-58
مرسوم رقم 66-58 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة 265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.