مرسوم رقم 32264 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 760
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الأبواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الفلاحة : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير 34 57 مصلحة الهندسة القروية والرى المصالح الزراعى استرجاع النفقات 80,000 دج 34-58 المستخدمون الدائمون من اطار الرؤساء مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي استرجاع النفقات 550000 د. ج المجموع 000 1350 دج جدول الحالة -- الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان الرابع - تدخلات عمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.