مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين نائب مدير 761 موجز مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مدير 761
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد أوسار محمد لمهام نائب مدير التصنيع
المادة 2
فتح المادةيعين السيد أوسار محمد نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطنى ) برقم استدلالي اجمالي 885 )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مدير بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد بن حبيلس علاوة مدير الادارة العامة 6 ابتداء من أول يوليو سنة 1964 ، بسبب تعيينه في مهام أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 62-537
- مرسوم رقم 63-326
- مرسوم رقم 63-327
- مرسوم رقم 63-373
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.