مرسوم رقم 64-318 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يغير بموجبه المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري 759
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات التالية :
يتضمن كل مركز من مراكز التكوين الادارى أربعة دورات :
فالدور الاول معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتطبيق والدور الثانى معد لتكوين موظفى التطبيق والدور الثالث معد لتكوين الموظفين الاختصاصيين للتنفيذ.
والدور الرابع معد لتكوين موظفي التنفيذ »
المادة 2
فتح المادةتلغى المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 .
المادة 3
فتح المادةتغير كما يلى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه :
ان فتح وتنظيم مباريات الدخول ونظام الدروس والتنظيم الداخلى المراكز التكوين الادارى يكونان موضوع قرارات يصدرها رئيس الجمهورية الادارة العامة للوظيفة العمومية )..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.