قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية..
مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة النموذجي للمركز الجامعي ( استدراك ) . مراسيم فردية 1991 والمتضمن القانون الأساسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة دوائر ..
1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة المحلية في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة للتنظيم والشؤون العامة في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة للتنظيم والادارة في الولايات …….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة للادارة المحلية في الولايات
1994 ، يتضمن تعيين مدير الادارة
1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين
1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين
1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة في الولايات. ! مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة العدل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير مديرين بوزارة العدل ….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الوطني للتعليم المعمم. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين
1994، يتضمن تعيين كتاب عامين في
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث
سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الوادي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير مديرين بوزارة التربية الوطنية.
سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الجامعات سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 فهرس ( تابع ) L مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التجهيز 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الاشغال العمومية في ولاية جيجل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة العمومية في ولاية جيجل..
1994، يتضمن تعيين مدير الاشغال
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1414 الموافق 22 ديسمبر سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. 12 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. 12 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيبازة… 12 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت . 13 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، الديوان. منشور يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 10 5 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام.
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم .
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل ……. …… وزارة التكوين المهني
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ……………..
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت والاشياء القابلة للانفجار المجلس الدستوري
سنة 1993، يتضمن تصنيف المواد
مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تجديد اللجنتين المتساويتي الأعضاء الخاصتين بموظفي المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 30 نوفمبر سنة
1993، يتضمن إعلان نتائج انتخاب ممثلين للموظفين في اللجنتين المتساويتي الأعضاء بالمجلس الدستوري 20 مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري 1993، يتضمن تعيين ممثلين للادارة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-06 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 36.700.000 دج ) مقيد في ميزانية تنظيمية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (36.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993. الصفحة 13 - العمود الثاني - السطران 12، 13، الصفحة 14 العمود الأول - السطور 19 ، 22 3130 الصفحة 14 العمود الثاني - السطور 1، 2، 4، 18، بدلا من : “ المركز الجامعي يقرأ : “ المعهد “. ( الباقي بدون تغيير )
13 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1993 ، مهام السيد سيد أحمد غزالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 15 فبراير سنة 1994، يعين السيد حسين جودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس، ابتداء من 7 ديسمبر س1993 سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : ابراهيم المهل، في ولاية البليدة محمد الكبير رفعة، في ولاية معسكر، محمد هاشمي، في ولاية عين تموشنت مبروك بليوز، في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الناصر لياميني، مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مصطفى خرباش، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيدين المذكورين أدناه بصفتهما مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى :
- عبد القادر فارسي، في ولاية تيبازة
- محمد الكبير عدو، في ولاية سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والادارة في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : سعد أقوجيل، في ولاية أدرار، محمد دحو بشير، في ولاية البيض محمد زياني، في ولاية تيسمسيلت محمد الشريف عبيب، في ولاية ايليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للادارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيدين المذكورين أدناه بصفتهما مديرين للادارة المحلية في الولايتين التاليتين لتكليفهما بوظائف أخرى :
- زبير بن صبان، في ولاية جيجل عزوز بن مخلوف، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. Э بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات التالية : محمد العيد حساني، في ولاية الجلفة محمد بولكور، في ولاية قالمة ايدير ايازوران، في ولاية ميلة حفيظ بوغرارة، في ولاية البويرة نور الدين الاخضر بن ناصر، في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السابق الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات التالية : 12 . ia ५१
- ابراهيم لمهل، في ولاية سوق أهراس، مبروك بليوز في ولاية ايليزي عبد القادر فارسي، في ولاية البويرة LAR
- محمد الكبير عدو، في ولاية غليزان، 21
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- محمد الشريف عبيب، في ولاية ميلة زبير بن صبان، في ولاية قالمة عزوز بن مخلوف في ولاية الوادي محمد هاشمي، في ولاية مستغانم جمال نور الدين قينون في ولاية برج بوعريريج، سعد أقوجيل، في ولاية ورقلة بلقاسم بوطيبة، في ولاية عين الدفلى محمد بشير دحو، في ولاية الجلفة محمد زياني، في ولاية سعيدة محمد الكبير رافع، في ولاية البليدة عبد الحميد كاولي، في ولاية سطيف ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد نور الدين بن عمارة، بصفته مديرا للبحث بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عمرو أمزيان، بصفته نائب مدير للجنسية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 علي الشريف حوميته، بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى زازون، بصفته نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في سلكه الأصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام الآنسة وريدة حداد، بصفتها نائبة مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد يوسفي، بصفته مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن روان، بصفته مديرا للتربية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الوناس تواتي، بصفته نائب مدير لمقاييس سير المؤسسات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد حنافي بوزيد، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهي مهام السيد سعد رماضنة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد قاضي بولرباق، بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد بشير عبادلي، بصفته نائب مدير لموظفي التأطير والدعم بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد قاضي بولر باق، مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محند أمقران زهار، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد بوخميس حروادي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
13 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عمار بن دية، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مسعود قنيس، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد اسماعيل زغلاش، مفتشا بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهي مهام السيد السعيد باشا، بصفته نائب مدير للبحث والتعاون بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الاشغال العمومية في ولاية جيجل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد طارق بيرم، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد نوي حميدي خوجة، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الاشغال العمومية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد نوي حميدي خوجة، مديرا للاشغال العمومية في ولاية جيجل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1414 الموافق 22 ديسمبر سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1414 الموافق 22 ديسمبر سنة 1993، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية المدية المحددة بالقرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 كما يأتي : السادة : الجيلالي زهراوي
- حسين شلوفي محمد دوي حسني عبد الرزاق بن دهيب رمضان عريش يحيى بن جودي
- الياس بلقاسم
- أرزقي مني. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين - أعضاء مندوبية ولاية مستغانم.- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية مستغانم المحددة بالقرار المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1993 كما يأتي : السادة : بوعصرية واديني،
- امحمد عزروق
- أحمد حنتيت
- الأمين مولاي ادريس بودربلة
- لحسن بن غالم محمد مزيود غوتي سليماني، جيلالي مسعودي. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيبازة.
- - بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تيبازة المحددة بالقرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1993 كما يأتي : السادة : بلقاسم بن موفق
- اكلي رحموني
- احمد بن ناصر
- بن عودة مناري مولاي علي دمرجي عمر بن قندوز الجيلالي براهيمي.
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تيسمسيلت المحددة بالقرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 كما يأتي : السادة : جمال الدين دهان محمد جلوط، عبد القادر كاشر لخضر عمارة محمد بوعكاز العربي قاضي عبد القادر نقاز. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الديوان. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين صايكي مديرا لديوان وزير الشباب والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين صايكي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام.- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات المفتش العام، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994. سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حكيمي، مديرا لترقية الشباب وادماجهم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل حكيمي، مدير ترقية الشباب وادماجهم، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا لإدارة الوسائل،
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994. سيد علي لبيب وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد عبد العزيز بوطالب، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1993، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 12 و 16 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بوطالب، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز بوطالب، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهني على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التابعة لصلاحيات الهياكل والاجهزة الأخرى في الادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 حسان العسكري وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تصنيف المواد والأشياء القابلة للإنفجار. إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكاتبة الدولة للبحث العلمي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصنف هذا القرار المواد والاشياء القابلة للانفجار ضمن الصنف الاول من المواد المتفجرة المذكورة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه . المتفجر الأولي في حالة التسيب
- المتفجر الثانوي خلال الصنع نترات الألمونيوم والزيت المعدني خلال المزج في أوعية مغطاة
- بارود دافع ( عند استخدامه )
- بارود أسود في طريق الصنع
- صواعق سائبة في ( طريق الصنع ) ذخيرة من نوع الكبسولة ) في طريق الصنع ) المادة 2 : تدرج المادة المتفجرة في الصنف ( 1 ) من المواد الخطيرة على أساس الاختبارات الملائمة التي يحددها الوزير المكلف بالمناجم بمنشور . وتطبق هذه الاختبارات على المواد المتفجرة التي ليست معروفة معرفة كافية. المادة 3: عملا بالمادتين 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تصنف المواد والاشياء القابلة للانفجار خلال الصنع والمعالجة أو التوضيب غير المنقولة على الطريق العام كما يأتي : 1.1 - أ - 1.1 - د - حالة تسيب موضوع في 1.1 - د – أو 5.1 - د - 1.1 ج - 1.1 - د - 1.1 - ب - 2.1 - ب - المادة 4 : عملا بالمادتين 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تصنف المواد والأشياء القابلة للانفجار ( المنتوجات الخالصة التي يجوز نقلها على الطريق العمومي كما يأتي :
- متفجرات المناجم من نوع ( أ ) ( ديناميت ) متفجرات المناجم من نوع ( ب ) (منتره ) 1.1 - د - 1.1 - د - متفجرات المناجم من نوع ( ج ) ( مكلورة أو بركلوراتية ) 1.1 - د -
- متفجرات المناجم من نوع ( د ) ( بلاستيك ) متفجرات المناجم من نوع ( ه ) ( المغلي أو المخثر ) فتيل متفجر مرن فتيل بطييء ( منجمي وللأمن )
- بارود أسود منجمي
- بارود أسود للفروسية
- بارود دافع 1.1 - د 1.1 - د - 1.1 - د - 4.1 - ف - 1.1 - د - 1.1 - د - 1.1 - - ج
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة
- صاعق كهربائي
- صاعق ناري تقني مقوى مفعل لفتيل صاعق مقوى ممهل لصاعق الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 1.1 - ب - 1.1 - ب - 1.1 - د - 1.1 - ج -
- شحنة مفرغة للاستعمال الصناعي ( بدون صاعق ) 1.1 - د -
- خرطوشة لثقب آبار البترول خرطوشة موقدة للمشعل خرطوشة الاشارة خرطوشة لاشارات الاستغاثة مفرقعة السكك الحديدية
- خرطوشة مسدس التثبيت ( برشام )
- خرطوشة الصيد كبسولة خرطوشة صيد مزودة بذخيرة
- حراقة من نوع ( أ )
- حراقة من نوع ( ب )
- حراقة من نوع ( ج )
- حراقة من نوع ( د )
- حراقة الاشارة نيترو سيللوز للاستعمال التفجيري ) على الاقل. تيترا نيترات بينتا يتريتي ( بانتريت ثالث نترات التولين ( TNT ) 3.1 - ج - 4.1 - ف - 4.1 - ف - أو 3.1 - ز - أو 4.1 - ز - 1.1 – ز – أو 3.1 - ز - 4.1 - ف - أو 1.1 - ز - 4.1 - - ج 4.1 - ف - 4.1 - ف - 1.1 - - 2.1 - - 3.1 - - 4.1 - - 4.1 - ف - مع 25 % من الوزن الصافي في الماء 1.1 - د - ) 1.1 - د 1.1 - د - المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام وزير الدفاع الوطني اليمين زروال وزير الصناعة والمناجم بلقاسم بلعربي 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد حردي كاتبة الدولة للبحث العلمي مليكة علاب
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تجديد اللجنتين المتساويتي الأعضاء الخاصتين بموظفي المجلس الدستوري.
- إن رئيس المجلس الدستوري بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات - والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد اللجنتان المتساويتا الأعضاء الخاصتان بموظفي المجلس الدستوري، كما يأتي:
- المتصرفون المترجمون التراجمة
- المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون
- كتاب المديريات
- المعاونون الاداريون
- الأعوان الاداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة من هاتين اللجنتين وفق الجدولين المبينين أدناه
13 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
- المتصرفون المترجمون التراجمة المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون
- كتاب المديريات 3 3 3 3 3
- المعاونون الاداريون
- الأعوان الاداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف 3 3 3 3
- العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. عبد المالك بن حبيلس
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 رمضان عام 1414 مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية نتائج انتخاب ممثلين للموظفين بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى عام 1414 الموافق 30 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إعلان في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري. الثانية عام 1414 الموافق 30 نوفمبر سنة 1993، يعلن عن انتخاب الأعوان المبينة اسماؤهم ادناه ممثلين للمستخدمين في اللجنتين المتساويتي الأعضاء : الاسلاك المتصرفون المترجمون التراجمة المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون كتاب المديريات . المعاونون الاداريون الاعوان الاداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الاعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون ليلى بن عصمان نصيرة بابان عز الدين بنة شهاب الدين يلس شاوش ميلود بوخرص امال بن عاشور شعبان بن عبد العزيز جودي سباعي عز الدين بسالم الصديق جوزي محمد الصديق زروق بلقاسم سايج
13 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلين للادارة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية في اللجنتين المتساويتي الأعضاء الاعوان المبينة الاسلاك المتصرفون المترجمون التراجمة المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون كتاب المديريات المعاونون الاداريون الاعوان الاداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الاعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث تعين الآنسة شفيقة الحداد رئيسة اللجنتين بارك .. المطبعة الرسمية 7، 9 عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 ، يعين بصفة ممثلين للادارة أسماؤهم فيما يلي : الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون عمار بارك عمر تقرسيفي محمد بدر الدين أمقران فاطمة توات حنان بوعروج حسيبة حتوم حسيبة حتوم عمار بارك عمر تقرسيفي محمد بدر الدين أمقران فاطمة توات حنان بوعروج المتساويتي الاعضاء ، وفي حالة وقوع مانع لها يخلفها السيد عمار و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر