قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. 12
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.