قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيبازة
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.